وإرفاق بالمستقرض، فلا يمنع منها، كما سيأتي الاستدلال له في أدلة القول الثالث إن شاء الله.

الدليل الثالث:

(ث -258) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبي عميس، عن يزيد بن جعدبة، عن عبيد بن السباق، عن زينب الثقفية، امرأة عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاها جذاذ خمسين وسقًا ثمرًا وعشرين وصقًا شعيرًا فقال لها عاصم بن عدي: إن شئت وفيتكيها هنا بالمدينة وتوفيها بخيبر، فقالت: حتى أسأل أمير المومنين عمر، فسألته، فقال: وكيف بالضمان؟ (?).

[ضعيف جدًا] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015