فروايتان المشهور: المنع" (?).

وفي المدونة: "القرض إذا كان على أن يقضيه ببلد آخر، ربح الحملان، فلا يصلح ذلك" (?).

وقال في الإنصاف: "إذا شرط أن يقضيه ببلد آخر: فجزم المصنف هنا: أنه لا يجوز. وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -، وهو الصحيح" (?).

القول الثاني:

يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مطلقًا، سواء أكان القرض لحمله مؤنة أم لا، اختاره بعض المالكية، وقول عند الحنابلة مقابل المشهور أيضًا، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (?).

القول الثالث:

إن كان القرض لحمله مؤنة فإنه يحرم اشتراط القضاء في غير بلد القرض، وإن كان في الدراهم والدنانير، وما ليس لحمله مؤنة فإن ذلك مكروه كراهة التنزيهة، وهو رواية عن مالك.

قال ابني عبد البر: "ولا يجوز أن يقترض الرجل شيئًا له حمل ومؤنة في بلد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015