وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه الصورة على قولين:

القول الأول:

القول بالجواز، وبه قال من المتقدمين ولي الدين العراقي، والقليبوبي من الشافعية، وصدر بذلك قرار مجلس هيئة كبار العلماء السعودية بالأكثرية، وهو قول الشيخين ابن باز، وشيخنا ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين (?).

جاء في حاشية قليوبي: "فرع: الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة

من كل واحدة من جماعة منهن قدرًا معينا في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي" (?).

وجاء في قرار هيئة كبار العلماء الرسميين في السعودية: "جرت مداولات

ومناقشات لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعامل؛ لأن

المنفعة التي تحصل للمقرض، لا تنقص المقترض شيئًا من ماله، وإنما يحصل

المقترض على منفعة مساوية لها؛ ولأن فيه مصلحة لهم جميعًا من غير ضرر على

واحد منهم، أو زيادة نفع لآخر. والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل ورد بمشروعيتها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015