فرع في اجتماع القرض مع البيع بدون شرط

مظنة الربا في النهي تنزل منزلة حقيقة الربا.

الربا مبني على الاحتياط فالشبهة تعمل فيه.

قال ابن تيمية - رحمه الله -: "الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد بها المحرم خشية إفضائها إلى المحرم، فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع، وبهذا التحرير يظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها وإن لم يقصد البائع الربا" (?).

[م - 1799] إذا اجتمع البيع والقرض من دون شرط، لا صريحًا، ولا حكمًا، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة.

القول الأول:

يجوز مع الكراهة، اختاره بعض الحنفية، وقيد بعضهم الكراهة فيما لو كان العقدان في مجلس واحد، وإلا فلا بأس به (?).

وهذا هو المفهوم من اجتماع البيع والقرض.

القول الثاني:

يحرم، اختاره الحلواني من الحنفية (?)، وهو قول في مذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015