فرع في تأجيل القرض إذا لم يشرط في العقد

الآجال لا تثبت في العقود إلا بالشرط.

[م - 1797] اختلف العلماء القائلون بأن القرض يقبل التأجيل، فيما إذا عرى القرض من اشتراط الأجل، فهل يكون القرض حالاً، أو أن القرض بطبيعته يقتضي أجلاً ما؟

القول الأول:

ذهب المالكية إلى أن القرض إذا لم يكن فيه أجل مشروط أو معتاد فلا يلزم المقترض رده لمقرضه إلا إذا انتقع به عادة أمثاله، وهذا مذهب المالكية (?).

القول الثاني:

ذهب الظاهرية إلى أن القرض حال، فيلزم المدين الوفاء عند طلب المقرض ماله، ولو بعد القرض بزمن يسير (?).

قال ابن حزم: "فإن كان الدين حالاً كان للذي أقرض أن يأخذ به المستقرض متى أحب إن شاء إثر إقراضه إياه، وإن شاء أنظره به إلى انقضاء حياته.

وقال مالك: ليس له مطالبته إياه به إلا بعد مدة ينتفع فيها المستقرض بما استقرض، وهذا خطأ؛ لأنه دعوى بلا برهان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015