فقيل: الشرط لاغ، والقرض صحيح، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية.
وقيل: يفسد القرض، إن جر اشتراطه نفعاً للمقرض، كما لو كان في زمن نهب والمقترض مليئ، فإن لم يكن له غرض صحيح، أو كان له غرض صحيح، والمقترض غير ملئ لغا الشرط فقط، وصح القرض. وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية (?).
قال في بدائع الصنائع: "والأجل لا يلزم في القرض، سواء كان مشروطًا في العقد، أو متأخرًا عنه، بخلاف سائر الديون" (?).
وقال ابن الهمام: "ولو شرط الأجل في ابتداء القرض صح القرض، وبطل الأجل" (?).
وقال العمراني في البيان: "ولو أقرضه شيئًا إلى أجل لم يلزم الأجل، وكان حالاً" (?).