وجاء في أسنى المطالب: "لو أقرضه كفًا من دراهم مثلاً لم يصح. نعم إن أقرضه على أن يستبين قدره، ويرد مثله فإنه يصح كما في الأنوار" (?).
واستثنى الشافعية من اشتراط العلم بالقدر ما لو أذن له بالصرف فيما سمي بالقرض الحكمي لتعمير داره، أو فدائه من الأسر بما يراه، ويصدق المقرض بالقدر اللائق (?).
إذا علم هذا القدر من كلام الفقهاء نأتي على أدلة هذه المسألة.
(ح -1075) ما رواه البخاري من طريق أبي المنهال، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قدم النبي المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم.
قياس دين القرض على دين السلم؛ لأن السلم دين، والقرض يتحول إلى دين في ذمة المقترض، فيشتركان في أن كلاً منهما إثبات دين في الذمة بمبذول في الحال، ولذلك يسمى السلم سلفًا.