الفصل الثالث في شروط المال المقرض

الشرط الأول في اشتراط أن يكون القرض في المثليات

ما صح السلم فيه صح قرضه.

سبق لنا تعريف المال المثلي:

وأن المثلي من الأموال: كل ما يوجد له مثل في السوق بلا تفاوت يعتد به، كالمكيل والموزون، والنقود.

ويقابله المال القيمي: هو ما لا يوجد له مثل في الأسواق، أو يوجد، ولكن مع التفاوت المعتد به (?).

[م - 1790] إذا كان المال مثلياً صح أن يكون دينًا في الذمة بالاتفاق؛ لأنه ينضبط بالصفة، كما جاء في الحديث: (من أسلف فليسلف في كليل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم) متفق عليه (?).

على خلاف بين العلماء في بعض الأموال هل هي مثلية أو غير مثلية.

[م - 1791] واختلف الفقهاء في المال القيمي، هل يثبت دينًا في الذمة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015