تنقسم العقود باعتبار اشتراط القبض إلى أقسام:
الأول: ما يشترط فيه القبض لبقائه على الصحة، كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، ومثل بيع السلم، فإنه يشترط فيه قبض الثمن في مجلس العقد.
الثاني: ما يشترط فيه القبض للزومه، وذلك مثل الرهن، والهبة للأجنبي.
الثالث: ما لا يشترط فيه القبض لا في صحته ولا في لزومه، وذلك مثل النكاح، والوصية.