قال ابن قدامة: "ولا يصح إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقد على مال، فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع" (?).

[م - 1779] واختلف الفقهاء في إقراض الولي من أب، أو وصي مال الصغير لأجنبي:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن للأب أن يقترض لنفسه من مال الصغير، وليس له ولا للوصي إقراضه لأجنبي، وللقاضي ذلك.

جاء في الاختيار لتعليل المختار: "وليس للوصي أن يقترض مال اليتيم، وللأب ذلك، وليس لهما إقراضه، وللقاضي ذلك" (?).

وقال ابن عابدين: "لا يقرض الأب أي في أصح الروايتين ... ولا الوصي، فلو فعل لا يعد خيانة فلا يعزل به" (?).

القول الثاني: مذهب المالكية.

ما يأخذه الأب من مال ولده فإن كان محتاجًا جاز له ذلك، ولا يجوز له الأخذ إن كان غير محتاج.

جاء في المدونة نقلاً عن مالك أنه قال: "ما أخذ الوالد من مال ولده على غير حاجة فلا يجوز ذلك له" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015