المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
المعاملات الماليه اصاله ومعاصره
(صفحة 976)
القول الثاني:
لا يصح بيعه إلا بشرط القطع في الحال وهذا مذهب الشافعية
(?)
، ومذهب