الفصل السادس في التصرف في دين القرض

المبحث الأول في التصرف به بالحوالة عليه

كل حق ثابت في الذمة من قرض أو دين تصح الحوالة عليه.

[م - 1772] إذا تم القرض صار المقرض دائنًا، والمقترض مدينًا، فلو أن المتقرض كان عليه دين لثالث، فأراد إحالته على دينه الذي على المقترض،

فرضي بذلك، فهذا عقد حوالة حيث يكون:

المقرض محيلًا.

والمقترض محالاً عليه.

ودائن المقرض محالاً.

والحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع.

(ح -1067) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع (?).

وجه الاستدلال:

أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015