القول الثاني:

يحرم، وهذا مذهب المالكية (?)، واختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة (?).

القول الثالث:

يجوز أخذ الزيادة، وهو المذهب عند الشافعية (?)، وقول عند الحنابلة، صححه في الإنصاف (?)، وبه قال ابن حزم (?).

دليل من قال: يكره أو يحرم أخذ الزيادة: الدليل الأول:

أن المعروف كالمشروط، فإذا كان لا يجوز اشتراط الزيادة، فكذلك إذا كان المقترض معروفًا بدفع الزيادة.

الدليل الثاني:

أن المقرض ربما كان الباعث على القرض هو حصوله على تلك الزيادة، وهي نية مؤثرة على صحة العقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015