يحرم، وهذا مذهب المالكية (?)، واختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة (?).
يجوز أخذ الزيادة، وهو المذهب عند الشافعية (?)، وقول عند الحنابلة، صححه في الإنصاف (?)، وبه قال ابن حزم (?).
أن المعروف كالمشروط، فإذا كان لا يجوز اشتراط الزيادة، فكذلك إذا كان المقترض معروفًا بدفع الزيادة.
أن المقرض ربما كان الباعث على القرض هو حصوله على تلك الزيادة، وهي نية مؤثرة على صحة العقد.