التبرع لا يتم إلا بالقبض (?).
المتبرع لا يجبر على إتمام تبرعه (?).
وقيل: عقود التمليك تثبت بالعقد، ومنها القرض.
[م - 1764] عقد القرض من عقود التمليك، بحيث يمتلك المقترض المال المقرض، ويثبت بدله في ذمته، والسؤال: هل يتم الملك بالعقد (بالإيجاب والقبول) وقبل القبض، أو يتوقف الملك في القرض على القبض، أو يشترط حتى يتملكه أن يتصرف فيه المقرض وذلك باستهلاكه؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال:
أن المقترض يملك المال بالقبض، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، والأصح في مذهب الشافعية، إلا أن الشافعية يرون أن العقد جائز في حق الطرفين، ولا يلزم إلا بالتصرف (?).