الحنفية، والمذهب عند الشافعية (?).

وجه قول أبي يوسف:

أن المستقرض لا يملك القرض بالقبض ما لم يستهلك، فإذا كان قائمًا بعينه، وطلبه المقرض كان له ذلك (?).

وجه قول الشافعية:

أن عين المال أقرب من المثل عند القدرة على ذلك؛ لأن غاية المثل أن يكون مطابقًا للعين، فالعين هي الأصل، وليس العكس.

قال النووي في روضة الطالبين: "هل للمقرض أن يلزمه رده بعينه ما دام باقيًا، أم للمستقرض رد بدله مع وجوده؟ وجهان: أصحهما عند الأكثرين: الأول" (?).

وقال إمام الحرمين: "لو أراد المقرض أن يسترد عين ما أقرضه، كان له ذلك. وهو ما قطع به القاضي. وسببه: أنه إذا كان يملك تغريمه مثل حقه عند فواته، فينبغي أن يملك استرداد عين ملكه" (?).

وقال الغزالي: "ولو رجع المقرض في عينه جاز له؛ لأنه أقرب من بدله، وله أخذ بدله" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015