والدليل من الإجماع:
أجمع أهل العلم على جواز إقراض المال المثلي، من مكيل، أو موزون، ومثلها الدراهم والدنانير؛ لأنها أموال مثلية. واختلفوا في المال غير المثلي وسيأتي تحريره إن شاء الله تعالى.
قال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على جواز القرض" (?).
وقال ابن القطان: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم، والقمح والشعير والتمر والذهب، وكل ما له مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون: جائز" (?).
وقال ابن حزم: "اتفقوا ان استقراض ما عدا الحيوان جائز ... واتفقوا أن القرض فعل خير" (?).