لا يملك الإقراض إلا من يملك التبرع.
المعاوضة في القرض يقصد بها الإرفاق لا التكسب.
القرض مضمون بمثله أو بقيمته.
إذا قصد من القرض التكسب حرم.
[م - 1756] اختلف العلماء في توصيف عقد القرض، هل هو من عقود التبرع، أو من عقود المعاوضات، على أقوال:
الحنفية يرون أن القرض إعارة وصلة في الابتداء، ومعاوضة في الانتهاء.
جاء في تبيين الحقائق: "القرض إعارة وصلة ابتداء، ولهذا يصح بلفظ الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع، كالصبي والولي والمكاتب والعبد المأذون له في التجارة ومعاوضة انتهاء حتى يلزمه رد مثله" (?).
وفي الاختيار لتعليل المختار: "القرض تبرع ابتداء معاوضة انتهاء" (?).