[م - 177] جاء في الفتاوى الهندية "ولو باع قرية، ولم يسم حدودها فهو على موضع القرية: البيوت والبناء، دون المحرث، كذا في محيط السرخسي" (?).
وأخرج الحنفية سور القرية، فلم يدخلوه في بيع القرية (?).
والراجح دخوله، كما يدخل سور الدار في بيع الدار، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وسيأتي النقل عنهم قريبًا ..
كما أنه يخرج من بيع القرية ما لا يملك، كالمساجد، والمقابر، والطرق.
جاء في فتح القدير: "إذا باع قرية يخرج منها الطريق، والمساجد، والفارقين، وسور القرية؛ لأن السور يبقى على أصل الإباحة عند القسمة، فلا يدخل في البيع" (?).
قال النووي: "إذا قال: بعتك هذه القرية، وأطلق، دخل في البيع الأبنية، وما فيها من المساكن، والدكاكين، والحمامات، والساحات، والأرضون التي