الشرط الأول: في اشتراط أن يكون القرض في المثليات.
فرع: في إقراض الخبز.
الشرط الثاني: في اشتراط أن يكون المقرض عينا.
الشرط الثالث: أن يكون المقرض معلومًا.
فرع: في إقراض المكيل وزنًا وعكسه.
الباب الثالث: في الشروط الجعلية في القرض.
الشرط الأول: في اشتراط الأجل في القرض.
فرع: في تأجيل القرض إذا لم يشترط في العقد.
الشرط الثاني: ألا يشترط في عقد القرض عقدًا آخر.
المبحث الأول: في اشتراط عقود المعاوضات مع عقد البيع.
فرع: في اجتماع القرض مع البيع بدون شرط.
المبحث الثاني: إذا شرط عليه إقراضه مقابل إقراضه
فرع: في جمعية الموظفين.
المسألة الأولى: في جمعية الموظفين إذا كانت خالية من الشروط.
المسألة الثانية: في جمعية الموظفين إذا اقترنت بالشرط.
المطلب الأول: أن يشترط في العقد ألا ينسحب أحد.
المطلب الثاني: إذا اشترط في العقد دورة ثانية فأكثر.
المبحث الثالث: في اشتراط الجعل مقابل أن يأتيه بمن يقرضه.