الشرط الأول: في اشتراط أن يكون القرض في المثليات.

فرع: في إقراض الخبز.

الشرط الثاني: في اشتراط أن يكون المقرض عينا.

الشرط الثالث: أن يكون المقرض معلومًا.

فرع: في إقراض المكيل وزنًا وعكسه.

الباب الثالث: في الشروط الجعلية في القرض.

الشرط الأول: في اشتراط الأجل في القرض.

فرع: في تأجيل القرض إذا لم يشترط في العقد.

الشرط الثاني: ألا يشترط في عقد القرض عقدًا آخر.

المبحث الأول: في اشتراط عقود المعاوضات مع عقد البيع.

فرع: في اجتماع القرض مع البيع بدون شرط.

المبحث الثاني: إذا شرط عليه إقراضه مقابل إقراضه

فرع: في جمعية الموظفين.

المسألة الأولى: في جمعية الموظفين إذا كانت خالية من الشروط.

المسألة الثانية: في جمعية الموظفين إذا اقترنت بالشرط.

المطلب الأول: أن يشترط في العقد ألا ينسحب أحد.

المطلب الثاني: إذا اشترط في العقد دورة ثانية فأكثر.

المبحث الثالث: في اشتراط الجعل مقابل أن يأتيه بمن يقرضه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015