[م - 1753] تنتهي الوصاية إذا كانت مؤقتة بمدة معينة، كان يقول: أوصيت إلى زيد لمدة عام، أو إلى قدوم زيد، أو إلى بلوغ ولدي فلان، فإن الإيصاء ينتهي ببلوغ أجله، ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم (?).
جاء في البحر الرائق: "ولو قال لفلان وصي إلى أن يقدم فلان فهو كما قال" (?).
وجاء في المدونة: "أرأيت إن أوصى إلى رجل، فقال: فلان وصيي حتى يقدم فلان، فإذا قدم فلان ففلان القادم وصيي، أيجوز هذا؟ قال: نعم هذا جائز" (?).
وجاء في تحفة المحتاج: "لو قال أوصيت لزيد، ثم من بعده لعمرو، أو إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، فإذا بلغ، أو قدم، فهو الوصي جاز" (?).