المبحث الثاني انتهاء الوصاية بالجنون

[م - 1747] صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن الوصي إذا جن فإنه ينعزل، لفقده الأهلية.

قال ابن عابدين: لو جن أحدهما -يعني أحد الوصيين- أو وجد ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أمينًا" (?).

قال العمراني: "وإن فسق الوصي، أو جن انعزل عن الوصية؛ لأن الفسق والجنون ينافيان الولاية، بدليل: أن الأب، والجد، والحاكم إذا فسق واحد منهم أو جن .. بطلت ولايته" (?).

وقال ابن قدامة: "فإن مات أحدهما -أي أحد الوصيين- أو جن، أو وجد ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أمينًا" (?).

وقال القرافي من المالكية: "لو جن الوصي لا ينعزل بخلاف الوكيل" (?).

ولعله يقصد إذا أفاق فهو باق على ولايته، وهي مسألة خلافية، والعلماء فيها على قولين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015