الفصل التاسع في انتهاء الوصاية

المبحث الأول الوصاية بالموت والفسق

[م - 1744] إذا مات الوصي انتهت ولايته بموته؛ لأن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا ما استثني، وهذا مما لا نزاع فيه، ومثله ما لو جرى منه ما يوجب عزله، من فسق، أو خيانة، أو عجز، وإنما اختلف الفقهاء في مسألتين:

المسألهْ الأولى:

هل يملك الوصي قبل أن يموت أن يوصي لأحد بدلا عنه مطلقا، أو لا يوصي إلا إذا فوض له من وصاه بذلك. وقد سبق تحرير هذه المسألة فيما سبق، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

المسألهْ الثانية:

[م - 1745] إذا كانا وصيين، فماتا، أو فسقا (?)، فهل يقيم الحاكم اثنين، أو يكفى أن يقيم واحدًا بدلهما؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015