المبحث الثالث في الاختلاف في دفع المال

[م - 1734] إذا اختلف الوصي والموصى عليه في دفع المال، فادعى الوصي أنه دفع إليه ماله، وادعى الموصى عليه خلاف ذلك، فإن القول قوله؟

اختلف العلماء في ذلك:

القول الأول:

أن القول قول الصبي (الموصى عليه)، وهذا مذهب المالكية والشافعية، إلا أن الشافعية قالوا: يقبل قوله مع يمينه (?).

جاء في التاج والإكليل: "قال مالك: لا يقبل قول الوصي في دفع المال لليتيم بغير إشهاد، ويقبل قوله في النفقة.

قال عبد الوهاب: وفي الجميع هو مدع لإخراج المال عن ذمته" (?).

وجاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي: "وإن ادعى الوصي أنه دفع إليه ماله بعد البلوغ وأنكر الموصى عليه، ففيه وجهان:

أحدهما، وهو المنصوص: أن القول قول الموصى عليه؛ لأنه لم يأتمنه على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015