وهل يقبل قوله مع يمينه، أو لا يطالب باليمين، قولان في مذهب الحنفية (?).

جاء في الفتاوى الهندية: "قال محمَّد رحمه الله تعالى: إذا قال الوصي لليتيم: أنفقت مالك عليك في كذا وكذا سنة، فإنه يصدق في نفقة مثله في تلك المدة، ولا يصدق في الفضل على نفقة مثله، ثم نفقة المثل: ما يكون بين الإسراف والتقتير، كذا في المحيط" (?).

وقال ابن عابدين: "إذا ادعى الزائد على نفقة المثل إنما لا يصدق إذا لم يفسر دعواه بتفسير محتمل كقوله: اشتريت طعامًا فسرق، ثم اشتريت ثانيًا وثالثًا، فيصدق بيمينه لأنه أمين" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015