المبحث الحادي عشر في أخذ الوصي أجرة على عمله

[م - 1738] إذا أوصى الرجل، ولم يعين للوصي شيئًا، فهل له أن يأخذ على قدر عمله؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: مذهب الحنفية:

ذهب الحنفية إلى أن الوصي إما أن يكون وصي الميت، أول يكون وصي القاضي، والأول لا أجر له على الصحيح، والثاني له أجر المثل، فإن جعل القاضي له أكثر من أجر المثل رد الزائد (?).

القول الثاني: مذهب المالكية:

للقاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره إذا كان ذلك سدادًا للأيتام (?).

وظاهره من غير فرق بين أن يكون وصيًا من الأب، أو من قبل القاضي.

جاء في منح الجليل نقلاً من نوازل ابن الحاج: "للقاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015