الفرع الثاني بيع الوصي وشراؤه من نفسه

[م - 1737] اختلف الفقهاء في ضراء الوصي مال اليتيم لنفسه؛ وبيع ماله على اليتيم على قولين:

القول الأول:

إن باع الوصي أو اشترى مال اليتيم من نفسه، فإن كان وصي القاضي لا يجوز مطلقاً، وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير، وهذا قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف (?).

وصحح مالك في قول، والحنابلة في إحدى الروايتين بيع الموصي وشراءه لنفسه (?).

جاء في بدائع الصنائع: "وأما الوصي إذا باع مال نقسه من الصغير، أو اشترى مال الصغير لنفسه، فإن لم يكن فيه نفع ظاهر؛ لا يجوز بالإجماع، وإن كان فيه نفع ظاهر؛ جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف" (?).

وفي تبيين الحقائق: "إذا اشترى شيئًا من مال اليتيم لنفسه، أو باع شيئًا منه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015