لزوم عليه فيهما، وتضمين مثل هذا فيه نظر ... فإن جماع هذا أنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه، وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان" (?).

والتكليف بحسب العلم، فالوصي مأمور بفعل الأصلح بحسب علمه، وأما ما لا يعلمه، فإنه لا يكلف فعله؛ لتعذره عليه.

[م - 1736] وأما في بيع الوصي عقار الموصى عليه، فاختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول:

ذهب الجمهور إلى التفريق بين العقار والمنقول، فيجوز بيع المنقول مطلقاً، ولا يجوز بيع عقار الصغير إلا لحاجة أو غبطة.

جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: "وبيع الوصي منقول اليتيم جائز، وليس كالعقار؛ لأنه محفوظ بنفسه ... وفي الذخيرة: الوصي يملك بيع عروض الصغير من غير حاجة، ولا يملك بيع عقاره إلا لحاجة" (?).

هذا من حيث الجملة، أما من حيث التفاصيل فإليك النصوص من كتب المذاهب.

ذهب متأخرو الحنفية إلى أن الوصي لا يبيع عقار اليتيم إلا في ثلاث حالات، منها: أن يكون على الميت دين، أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن، أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن، وبه يفتى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015