[م - 1734] مال الموصى عليه إما أن يكون عقارًا أو منقولاً، فإن كان منقولًا فذهب عامة الفقهاء إلى أنه يجوز له البيع والشراء ما دام ذلك بمثل القيمة أو بغبن يسير؛ لأن الغبن اليسير لا يمكن التحرز منه، فإذا لم يتسامح فيه أدى ذلك إلى إغلاق البيع والشراء.
ولا يجوز بيع الوصي بغبن فاحش، وهو ما لا يتغابن فيه الناس عادة (?).
لأن تصرفه بمقتضى المصلحة، والبيع بالغبن الفاحش تبرع، وهو لا يملكه، وضرر وإفساد لمال غيره، واستهلاك له، فيمنع منه كما يمنع من التصدق به.
جاء في فتح القدير: "ولا يجوز بيع الوصي، ولا شراؤه، إلا بما يتغابن