المبحث التاسع في رهن الوصي مال الموصى عليه

الفرع الأول الرهن بسبب دين أو قرض على الموصى عليه

[م - 1732] ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للوصي أن يرهن مال الموصى عليه إذا كان ذلك بسبب دين لزمه بالتجارة.

وذهب الجمهور إلى صحة رهن مال اليتيم فيما يبتاعه له من كسوة وطعام إذا كان ذلك في حاجة ومصلحة الموصى عليه، وكان الرهن بيد عدل.

واشتراط قيد المصلحة لا يجعل قولهم مختلفًا عن غيرهم؛ لأن التصرف للغير يشترط فيه المصلحة مطلقاً في الرهن وغيره (?).

وإذا لم يكن الرهن بيد ثقة لم يكن ذلك في مصلحة اليتيم.

قال الزيلعي: "ولو رهن الوصي مال اليتيم عند الأجنبي بتجارة باشرها، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015