الفرع الثاني في إقراض الوصي مال اليتيم للغير

[م - 1731] اختلف العلماء في حق الوصي في إقراض مال اليتيم للغير:

القول الأول:

ليس له إقراضه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية (?).

قال الحنفية: فإن فعل فلا يعد خيانة توجب العزل.

جاء في الاختيار لتعليل المختار: "وليس للوصي أن يقترض مال اليتيم، وللأب ذلك، وليس لهما إقراضه، وللقاضي ذلك" (?).

وقال ابن عابدين: "لا يقرض الأب أي في أصح الروايتين ... ولا الوصي، فلو فعل لا يعد خيانة فلا يعزل به" (?).

وجاء في حاشية الدسوقي: "ولا يجوز للوصي تسليفه لأحد على وجه المعروف، ولو أخذ رهنًا؛ إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015