[م - 1730] اختلف العلماء في اقتراض الوصي لنفسه من مال اليتيم على قولين:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن الوصي لا يجوز له أن يقترض لنفسه من مال اليتيم (?).
قال الحنفية: فإن فعل فإنه يكون ضامنًا، وإذا ضمن فكل ما ينفقه على اليتيم يكون متبرعًا به.
جاء في حاشية ابن عابدين: "ولو أخذه الوصي قرضًا لنفسه لا يجوز، ويكون دينًا عليه" (?).