المبحث الثامن في إقراض مال اليتيم

الفرع الأول اقتراض الوصي من مال اليتيم

[م - 1730] اختلف العلماء في اقتراض الوصي لنفسه من مال اليتيم على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن الوصي لا يجوز له أن يقترض لنفسه من مال اليتيم (?).

قال الحنفية: فإن فعل فإنه يكون ضامنًا، وإذا ضمن فكل ما ينفقه على اليتيم يكون متبرعًا به.

جاء في حاشية ابن عابدين: "ولو أخذه الوصي قرضًا لنفسه لا يجوز، ويكون دينًا عليه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015