وفي رواية: وعن الصغير حتى يبلغ (?).

[إسناده منقطع، ورجح الترمذي، والنسائي، والدارقطني وقفه، وقد سبق بحثه] (?).

الدليل الثالث:

قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103].

وجه الاستدلال:

أن التطهير إنما يكون من الذنوب، ولا ذنب على الصبي والمجنون.

ويجاب عن هذين الدليلين بثلاثة أجوبة: الجواب الأول:

أما حديث رفع القلم: أي عن رفع عن نفسه، لا عن ماله. فالزكاة واجبة في المال، وليست في البدن، قال تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج: 24] ".

(ح - 1051) وما رواه الشيخان من حديث ابن عباس، أن النبي بعث معاذًا إلى اليمن، وفيه: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، توخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم) (?).

قال الماوردي: (الحقوق ضربان: حق لله تعالى وحق للآدمي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015