(ث -238) قال ابن زنجويه: أخبرنا أبو نعيم، ومحمد بن يوسف قالا: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: ليس في مال اليتيم زكاة (?).
[صحيح عن إبراهيم النخعي] (?).
(ث -239) وروى ابن أبي شيبة، من طريق هشام، عن الحسن، قال: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم (?).
[صحيح عن الحسن].
(ث - 240) وروى ابن زنجويه أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: لا تجب في مال اليتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة (?).
[ضعيف] (?).