المسلمين وجب قلعه ضر أو لم يضر، وقال أبو يوسف: يمنعه قبل الوضع لا بعده (?).

* وجه من قال: يجوز له ذلك مطلقًا:

(ح - 89) القياس على الميزاب، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع الميزاب بيده في دار عمه العباس، والميزاب إنما يشرع في هواء الطريق، فكذا الساباط (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015