ذلك وليس للورثة في ذلك مقال، ويقوم وصيه مقامه في كل ما كان إليه من وصية أو غيرها إذا أوصى بذلك وإن مات، ولم يوص تولى الحاكم النظر فيما كان بيده" (?).
أن الأب أقامه مقام نفسه، فكان له الإيصاء كالأب.
أن الأب أقام الوصي مقام نفسه، ولم يقم غيره مقام نفسه.
ليس للوصي أن يوصي، وهذا هو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
قال الماوردي في الحاوي: "قال الشافعي رحمه الله تعالى: وليس للوصي أن يوصي بما أوصى به إليه؛ لأن الميت لم يرض الموصى إليه الآخر" (?).
وجاء في الإنصاف:"وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه، وهو المذهب ... " (?).