المسألة الأولى في إخراج الظلة في هواء الطريق

[م - 173] اختلف العلماء هل لصاحب الدار الارتفاق بهواء الطريق كوضع جناح، أو ساباط، أو ليس له ذلك؟

وللجواب على ذلك نقول:

إن كان ذلك مضرًا بالمارة فلا يجوز وضعه مطلقًا، أذن بذلك الإمام أو لم يأذن، وسواء كان الطريق نافذًا أو غير نافذ.

(ح - 88) لما رواه الدارقطني من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن سياق شق الله عليه (?).

[المعروف من حديث أبي سعيد أنه مرسل، وهو حسن بشواهده] (?).

ولأن العامة لهم حق في الطريق العام، فيلزم منع كل تصرف يضر بالحق العام.

وإن كان ذلك غير مضر، وكان الطريق نافذًا، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجوز مطلقًا، سواء أذن الإمام أو لم يأذن، وهذا اختيار محمد ابن الحسن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015