[م - 1721] اتفق الفقهاء على أن الأب يملك أن يوصي على أولاده الصغار ومن في حكمهم من مجنون، ومحجور عليه لسفه.
واختلفوا في غيره من الأقارب كالجد والأخ والعم، هل يملك أن يوصي على قولين:
أن الجد يملك الوصاية على أولاد بنيه من جهة الشرع دون غيره من الأقارب، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية.
جاء في الاختيار لتعليل المختار: "فإن لم يوص الأب فالولاية للجد؛ لأنه أقرب إليه وأشفق على بنيه فانتقلت الولاية إليه" (?).
وجاء في نهاية المحتاج: "ويشترط في الموصي في أمر الأطفال والمجانين والسفهاء ... أن يكون له ولاية عليهم مبتدأة من الشرع، وهو الأب أو الجد المستجمع للشروط دون سائر الأقارب" (?).