ونقل ابن العربى المالكي في بعض كتبه الخلافية كقول أبى حنيفة (?).
جاء في منحة الخالق نقلًا من فتاوى قاضي خان: "ولو قال القاضي: جعلتك وصيًا للميت يصير وصيًا، فإن خص شيئًا، أو قال: في كذا، يصير وصيًا في ذلك الشيء خاصة؛ لأن إيصاء القاضي يقبل التخصيص بخلاف إيصاء الميت" (?).
جاء في المبسوط: "وإذا أوصى إلى رجل بماله، فهو وصي في ماله، وولده، وسائر أسبابه عندنا. وقال الشافعي: لا يكون وصيًا إلا فيما جعله وصيًا فيه" (?).
وقال ابن نجيم: "ولو أوصى إلى رجل في ماله كان وصيًا فيه، وفي ولده، وإذا أوصى إليه في أنواع وسكت عن نوع، فالوصي في نوع يكون وصيًا في الأنواع كلها عندنا" (?).
وإذا أوصى إلى رجلين، أحدهما يكون في الدين، والآخر في العين، قال الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق: "الظاهر عند أبي حنيفة عدم التجزي، فيكون كل منهما وصيًا في العين والدين" (?).
وفي الفتاوى الهندية: "رجل جعل رجلاً وصيًا في شيء بعينه، نحو التصرف في الدين وجعل آخر وصيًا في نوع آخر، بأن قال: جعلتك وصيًا في قضاء ما