قال في الإنصاف: "يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقط، وهو المذهب" (?).

وجه اعتبارهما معًا:

اعتبر وجود هذه الصفات عند الإيصاء إليه؛ لأن ذلك وقت التقليد، والإيجاب، فاعتبر لصحته توفر شروطه، واعتبر وقت الموت؛ لأنه وقت التصرف.

القول الثالث:

يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية وما بعدها، وهو وجه في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (?).

قال العمراني: "متى يعتبر وجود الشرائط الخمس في الوصي؟ فيه ثلاثة أوجه:

الثالث: منهم من قال: تعتبر وجود الشرائط في الوصي من حين الوصية إلى أن يموت الموصي؛ لأن كل وقت من ذلك يجوز أن يموت فيه الموصي فيستحق الوصي فيه النظر" (?).

وجاء في الإنصاف: "يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وما بينهما، وهو احتمال في الرعاية، وقول في الفروع، ووجه للقاضي في المجرد" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015