ولأن المرأة من أهل الشهادة، فصحت الوصاية إليها كالرجل.
لا تصح الوصاية إلى المرأة، وبه قال عطاء (?)، وهو وجه عند الشافعية، حكاه الحناطي.
قال النووي في الروضة: "حكى الحناطي وجهًا، أنه لا تجوز الوصاية إليها؛ لأنها ولاية" (?).