الشرط الخامس في اشتراط أن يكون الوصي ذكرًا

[م - 1716] اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى المرأة على قولين:

القول الأول:

تصح الوصاية إلى المرأة، وهو قول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة (?).

جاء في الجوهرة النيرة: "وإن أوصى رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل جاز؛ لأن المرأة من أهل الولاية كالرجل" (?).

جاء في المدونة: قلت -القائل سحنون-: أرأيت لو أن رجلاً هلك، وترك أولادًا، وأوصى إلى امرأته واستخلفها على بضع بناته، أيجوز هذا في قول مالك؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015