[م - 1716] اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى المرأة على قولين:
تصح الوصاية إلى المرأة، وهو قول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة (?).
جاء في الجوهرة النيرة: "وإن أوصى رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل جاز؛ لأن المرأة من أهل الولاية كالرجل" (?).
جاء في المدونة: قلت -القائل سحنون-: أرأيت لو أن رجلاً هلك، وترك أولادًا، وأوصى إلى امرأته واستخلفها على بضع بناته، أيجوز هذا في قول مالك؟