جاء في أسنى المطالب: "قال الإسنوي: ولو أوصى ذمي إلى مسلم، وجعل له أن يوصي، فالمتجه جواز إيصائه إلى الذمي.

واستبعده الأذرعي، واعترضه ابن العماد: بأن الوصي يلزم النظر بالمصلحة الراجحة، والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر الشرع من الذمي" (?)، قال الخطيب: وهذا هو الظاهر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015