جاء في الحاوي: "وأما وصية الكافر إلى الكافر فقيها وجهان: أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة: تجوز كما يجوز أن يكون الكافر وليًا لكافر" (?).
وقال ابن قدامة: "وأما الكافر فلا تصح وصية مسلم إليه؛ لأنه لا يلي على مسلم ... وأما وصية الكافر إليه فإن لم يكن عدلاً في دينه، لم تصح الوصية إليه؛ لأن عدم العدالة في المسلم يمنع صحة الوصية إليه فمع الكفر أولى. وإن كان عدلاً في دينه، ففيه وجهان: أحدهما: تصح الوصية إليه، وهو قول أصحاب الرأي؛ لأنه يلي بالنسب، فيلي الوصية، كالمسلم ... " (?).
وقال في تصحيح الفروع: "يصح إذا كان عدلاً، وهو الصحيح ... " (?).
لقياس على ولاية القرابة، واشترطنا أن يكون الكافر عدلاً في دينه؛ لأننا إذا كنا نشترط العدالة في المسلم ففي الكافر بطريق الأولى.
تصح وصية الذمي للذمي، وأما وصاية الذمي إلى الحربي مستأمنًا أو غير مستأمن فلا تصح؛ لأن الذمي أعلى من الحربي فهو بمنزلة وصية المسلم للذمي، وهذا مذهب الحنفية، واختاره بعض المالكية (?).