الفرع الثاني في الوصاية من الكافر لمثله

[م - 1711] إذا كان الموصي كافرًا، فهل يصح أن يوصي إلى كافر؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يصح الإيصاء من الكافر إلى كافر مثله، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، وبه قال أبو ثور (?).

قال الشيرازي: "وأما الكافر فلا تجوز الوصية إليه في حق المسلم، وفي جواز الوصية إليه في حق الكافر وجهان: الثاني: لا يجوز، كما لا تقبل شهادته للكافر والمسلم" (?).

وقال ابن قدامة في الكافي."وفي وصية الكافر، إلى الكافر وجهان: الثاني: لا يجوز؛ لأنه أسوأ حالًا من الفاسق" (?).

وفي الشرح الكبير على المقنع: "فأما وصية الكافر إلى الكافر العدل في دينه، ففيها وجهان: الثاني: لا يصح، وهو قول أبي ثور؛ لأنه فاسق، فلم تصح الوصية إليه كفاسق المسلمين" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015