كالأخ والخال ويجعل معه غيره، ويكون المال بيد المجعول معه بخلاف أباعد القرابة. وقيل: إن مالكًا رجع عنه (?).
وجاء في الإنصاف: "ذكر المجد في شرحه: أن القاضي ذكر في تعليقه ما يدل أنه اختار صحة الوصية، نقله الحارثي" (?).
أن مقصود الوصية ضبط مصلحة المولى عليها، فالوصي كالوكيل، وتجوز وكالة الكافر اتفاقًا، غير أن الموصي مققود لا يتعقب من ولاه، بخلاف الموكل، فلذلك شدد في الوصي (?).
لا تصح الوصاية للكافر على المسلم، وهو قول الجمهور، والمشهور من مذهب المالكية (?).
قال ابن شاس: الوصي، وشروطه أربعة: الثاني: الإِسلام، فلا تجوز الوصية إلى كافر، ويعزل إن وصى إليه، ولو كان ذميًا" (?).