منافعه ونظره للأطفال للبلوغ والرشد، والواهب لا يرجع في هبته (?).
وقول الجمهور أصح، والوصاية فيها شبه من الوكالة، وليس فيها شبه من الهبة، وعلى التنزل أن يكون واهبًا لمنافعه للوصي، فإن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، ومنافعه تتجدد، وفسخه لما لم يقع داخل في فسخه للهبة قبل القبض، فيصح.
[م - 1708] واختلف الفقهاء في عزل الوصي نفسه بعد موت الموصي على قولين:
ليس له أن يعزل نفسه بعد موت الموصي، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد.
قال المالكية: إلا أن يطرأ عليه عجز فيصير النظر للحاكم (?).
جاء في الذخيرة: "إذا قبل في حياة الموصي ليس له الرجوع بعد موته" (?).
وعلل الحنفية ذلك بقوله: لأن الموصي مات معتمداً عليه فلو صح رده في غير وجهه لصار مغرورًا من جهته، وهو إضرار لا يجوز (?).