المبحث الثاني حكم الإيصاء بالنسبة للموصى إليه

[م - 1706] يجوز للموصى إليه قبول الوصية بشرط أن يتوفر فيه القوة والأمانة، فالقوة: بأن يعلم من نفسه أنه قادر على القيام بما أوصي إليه فيه.

والأمانة: أن يكون واثقًا بأمانة نفسه على أداء ما طلب منه، على الوجه الذي طلب منه دون قصور أو تقصير (?).

وقد قال الله تعالى في ذكر هذين الشرطين: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26].

وقال يوسف - عليه السلام -: {إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55].

فمن علم من نفسه عدم القدرة على القيام بهذا الواجب، أو كان قادرًا على القيام ولكن لا يشق بأمانته حرم عليه القبول لتعريضه حقوق الناس للضياع.

(ح -1044) فقد روى مسلم من حديث أبي ذر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم (?).

فأبو ذر - رضي الله عنه -، وإن توفرت فيه الأمانة، إلا أنه وكما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: رجل ضعيف، والولاية تحتاج إلى قوة، والقوة في الولاية: هي العلم بها، والقدرة على تحصيل مصالحها ودرء مفاسدها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015