المبحث الثالث في بطلان الوصية بالقتل

[م - 1703] اختلف العلماء في بطلان الوصية بقتل الموصى له الموصي على أربعة أقوال:

القول الأول:

لا تصح الوصية للقاتل مطلقًا، عمدًا كان أو خطأ. وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الشافعية، واختيار أبي بكر من الحنابلة.

القول الثاني:

تصح الوصية للقاتل مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية، واختيار ابن حامد من الحنابلة.

القول الثالث:

إن جرحه، ثم أوصى له، فمات من الجرح لم، وإن أوصى له ثم جنى عليه لم تصح، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.

القول الرابع:

إن كان القتل خطأ صحت الوصية مطلقًا، تقدمت الوصية أو تأخرت، وكانت الوصية في المال والدية؛ لأن القاتل لم يتعمد الجناية.

وإن كانت الجناية عمدًا كان في ذلك تفصيل:

إن كانت الوصية قبل الجناية بطلت الوصية، وإن كانت الوصية بعد الجناية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015