أحدهما: زوال الاسم. والثاني: إشعاره بإعراضه عن الوصية" (?).
وقال ابن قدامة: "وإذا حدث بالموصى به ما يزيل اسمه من غير فعل الموصي، مثل إن سقط الحب في الأرض فصار زرعًا، أو انهدمت الدار فصارت فضاءً في حياة الموصي، بطلت الوصية بها؛ لأن الباقي لا يتناوله الاسم. وإن كان انهدام الدار لا يزيل اسمها سلمت إليه دون ما انقصل منها؛ لأن الاسم حين الاستحقاق يقع على المتصل دون المنفصل" (?).
أميل إلى أن مذهب المالكية أقوى من مذهب الجمهور قياسًا على ما إذا أوصى بشاة، فولدت فإن الشاة تبقى موصى بها، وزيادتها لا تدخل في الوصية، والله أعلم.