[م - 1695] يجوز للموصي الرجوع عن الوصية ما دام حيًا، وهذا باتفاق الأئمة واختلفوا في الوصية بالعتق، والأكثر على صحة الرجوع (?).
قال العيني: "اجتمع أهل العلم على جواز الرجوع للموصي في جميع ما أوصى كله، أو بعضه" (?).
وقال ابن عرفة: "يجوز رجوع الموصي عن وصيته إجماعًا في صحة أو مرض" (?).
وقال الباجي: "عقد الوصية عقد جائز، غير لازم، وله أن يغير من ذلك ما شاء، ويبطل منه ما شاء من غير عوض، أو يعوض منه غيره في صحته، أو مرضه، ما لم يمت فإذا مات فقد لزمت تلك الوصية، فليس لغيره أن يغير شيئًا من ذلك، ولا يبطله ولا يبدله بغيره" (?).